مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٣

-

ظهر حمل من سيدها، هل تحرم على الآخر أم يمسك عنها حتى تصح وتحيض، ثم يباشرها؟

فقال المعلاء: يؤمر بردها، ويؤمر البائع أن يقبلها، فان كره البائع يفيضها قوم عليها ولد يوم يولد قيمة عبد، ويأخذه ولا يطؤها الآخر

حتى تضع وتطهر من النفاس، ولا حيض عليها تعتد به.

وقال أبو عبد الله: يمسك عنها.

قلت له: فان طلب البائع والمشترى نقض البيع؟

قال: له ذلك، وان كان البائع هو الذى طلب النقض فلا عقر لها،

وان طلب المشترى ردها، فليعطى البائع عقرها

* مسالة وان شاء مولى المملوكة أن ينكحها، ولم يؤامرها في نفسها، فكان الربيع يقول: يستحب أن يؤامر في نفسها.

مسألة: وعن سرية لرجل رأته يزنى فلا يحرم عليها نكاحه،

وليست هي

مثل الزوجة الحرة.

ومن غيره: وقيل تحرم عليه، لأنه زان، ولا يحل لها زان

مسألة: وسئل أبو سعيد:

عن الأمة المدبرة هل يجوز وطؤها لمن دبرها؟

•