الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٤-
234
-
قال: معى انه يجوز ذلك
فان مات المدبر وكان قد دبرها على غيره، هل يجوز لولده أن يطأها؟
قال: معى انه يجوز له ذلك
مسألة: وأما الذى وطى امرأة مملوكة دبرها، أو غير رضاها
بكراً كانت أو ثيباً، فانه قد قيل: عليه الضمان لسيدها في البكر عشر ثمنها، وقال من قال: خمس ثمنها، وفى الثيب قال من قال: عشر ثمنها، وقال من
قال: نصف عشر ثمنها
وأما الذى اشترى أمة وهى متزوجة بعبد أو بحر، فان التزويج تام بحالة لا ينتقض بالشراء، ولزوجها أن يطأها، وليس لسيدها أن يطأها حتى
تبين من زوجها بوجه من الوجوه
مسألة: ومن رجل أشهد لأمته اذا مات فهي حرة، هل يصلح
لسيدها أن يطأها؟
قال: نعم لا بأس بذلك.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
* مسالة: عن الشيخ أحمد بن مفرج:
ومن قالت له أمته: ان لها زوجا؟
٣٬٢٢٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.