مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٥

235

فلا يطؤها من باب المورع، وأما في الحكم فمتى يصح

والله أعلم

قولها

مسألة: ومنه: وفى عبد لرجل وأمة لآخر تقاررا أنهما متزوجان

في دار هما وأن بينهما أولاداً، هل يقبل قولهما؟

قال: لا يلزم اقرار العبد على نفسه، ولا يثبت، وأما في الورع اذا اتفق أربابهما على تزويجهما، فذلك جائز، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وسألته عن الأمة اذا وطئها الزانى بها مرة بعد مرة في أيام متفرقة؟

قال: لها عليه عقر واحد لجميع ذلك الوطء

مسالة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن ابراهيم.

ومن وطئ أمة رجل في دبرها، يلزمه عقر أم لا، وكم يلزمه في ذلك من العقر؟

فأكثر ما عرفنا أنه لا عقر في ذلك، وانما فيه الأرش ان جرحها،

وان آلمها فى ذلك السوم عندى، وعليه بقدر ما يستغلها بذلك.

وانما العقر فى الوطء فى المقبل، فقد قيل: اذا وطى أمة في فرجها، فان