مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٦

-

236

-

كانت بكراً فقد قيل خمس ثمنها، وقيل عشر ثمنها، وهو أكثر القول، وان

كانت ثيباً فقد قيل عشر ثمنها، وقيل نصف عشر ثمنها، وهو أكثر القول،

وقبل بقدر ما يستغلها

مسألة؟ قال الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون

الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) فظاهر هذه الآية يبيح نكاح الاماء والزوجات في كل حال

ثم قال جل ذكره: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربو هن) فخص هذه الآية نكاح كل حائض في وقت حيضها حتى تطهر، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبايا أوطاس من الاماء، فنهى عن وطء الحوائل حتى يحضن، والحوامل حتى يضعن، والحوائل هي التي يأتيها الحيض حالا بعد حال، والله أعلم.

فما خص الاباحة بتحريم وقت فهو حرام، والباقي على اباحته، واطلاق الكتاب بجوازه، واختلف أصحابنا في الصغيرة من الاماء، فقال بعضهم: تستبرئ بأربعين يوماً قبل الوطء، وقال بعضهم: بخمسة وأربعين يوماً، بقوله قياسا على الصغيرة من الحرائر

يصح

وكل منهم قد ذهب الى تأويل لقوله واختياره، والقياس لا الا على أصل متفق عليه، وليس فى ذلك أصل متفق عليه، والحرة أيضاً