مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٧

-

237

الصغيرة، انما تؤخذ بالعدة، وتعتد بعد الوطء، وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من غير وطء، وانما أوجبوه بانتقال ملك.

فلا أدرى بأى علة قاسوا عليه، وبأى أصل شبهوه، والحرة لا تجب

عليها العدة بانتقال ملك، فأين موضع السنة؟ ووجه القياس فيجب أن ينظر فى ذلك، والله أعلم والموفق للصواب.

ويوجد

لمحمد بن محبوب أنه اذا رباها صغيرة فى بيته جاز له وطؤها،

ولو لم يستبرئ، وان رباها غيره من عدل أو خلافه، أو امرأة لم يجز وطؤها الا بعد الاستبراء.

ويوجد لغيره أن ربتها امرأة لم يستبرئها المشترى، والاستبراء في

اللغة: هو الاستكشاف للأمر المشكل، وأى اشكال فى الصغيرة، والى الله

نرغب في توفيقه وهدايته

مسألة: سألت عن رجل كانت له جارية صغيرة رباها على يديه،

ثم انه وطئها بجهل منه من قبل أن يستبرئها، وظن أن ذلك جائز له، أو أنه

لا استبراء عليه اذا كانت فى حجره، ورباها على يده، فهل يفسد عليه

وطؤها؟

فما أقدم على تحريمها، وقد حفظت عن محمد بن خالد أنه قال: