مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٨

238

يستبرئها ولو أخذها من عند أمها، وأما اذا رباها على يده لم أقدم على

تحريمها

مسألة: وعن الرجل يشترى الأمة التى تحيض أو لا تحيض

فتمكث عنده سنين، ثم يريد وطأها، هل تجزئ بما مضى من الحيض ومن

الشهور، ويكفى ذلك على الاستبراء؟

فعلى ما وصفت فلا يكتفى بذلك عن الاستبراء، ولابد من الاستبراء

ان أراد وطأها، كانت صغيرة أو كبيرة.

مسألة: من منثورة من كتب من المسلمين رحمهم الله وغفر لهم:

رجل سقى سريته دواء حتى لا تلد؟

قال: وجدت فى بعض الكتب أن المرأة جائز لها أن تشرب الدواء حتى

لا تلد، والأمة أقرب الى الاجازة.

مسألة: قلت: فلو أنه أمره أن يستبرئ له جارية فاستبرأها له،

وقال: انه قد استبرأها، هل يجزيها ذلك اذا لم يكن أمره أن يستبرئها له

قبل ذلك؟

قال: نعم اذا كان ثقة أجزأ ذلك، وكان له أن يطأها، اذا قال: انه

استبرأها له بما يستبرى مثلها.