الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٩-
239
-
يوم
قلت: ـواء كان الثقة رجلا أو امرأة، أيجزيه ذلك من قولهما؟
قال: نعم.
مسألة: وسئل أبو سعيد رحمه الله:
عن رجل أراد أن يستبرى أمة، فاعتقد في نيته أنه يستبرئها مذ قد سماه، فلما خلاله أربعون يوماً أراد وطأها، وكانت ممن تستبرئ
بالأيام
، هل له ذلك؟
قال: معى ان له ذلك قبل ان كانت ممن عدتها بالحيض
فلما أن حاضت حيضة واحدة أراد وطأها، هل له ذلك؟
قال: معي ان له ذلك على قول من يقول بذلك
قلت له: فالمشترى للأمة اذا لم يرد وطأها، هل عليه أن يستبرئها؟
قال: معى أن ليس عليه ذلك
قلت له: فان كان البائع يطؤها، فأراد المشترى أن يبيعها بعد
الشراء، هل عليه استبراء؟
قال: معى ان عليه ذلك اذا علم أن البائع كان يطؤها، ولم يثبت له
حكم الاستبراء.
٣٬٢٢٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.