مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٠

-

240

قلت له: فالبائع اذا أراد بيع أمته، ولم يكن يطؤها، هل عليه

استبراء؟

قال: معى أن ليس عليه ذلك.

قلت له: فان كان يطؤها وأراد بيعها، هل يجب الاستبراء بمعنى

الملازم؟

قال: هكذا عندى

قلت له: أرأيت ان باعها ولم يستبرئها، هل يجوز له أن يبيعها قبل

الاستبراء ويعلم المشترى؟

قال: هكذا عندى

أنه يجوز

له اذا علمه.

قلت له: فان لم يعلمه بذلك؟

قال: معى ان البيع

معيب ويلزمه النقض بمعنى الجهالة والعيب

قلت له: فان أعلم البائع المشترى أنه قد استبرأها الذي يلزم البائع

والمشترى، هل له تصديقه وله أن يطأها من حين ما يشتريها؟

قال: معى

فيما قيك

اذا كان ثقة أمينا على ما يقول من ذلك جاز ذلك عندى

قلت له: فاذا استبرأها ليستبرئها ويطأها، ولم يجد لوقت من

أوقات الاستبراء، فلما انقضى الأجل من الاستبراء وطئها، هل له ذلك؟