الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٠-
240
قلت له: فالبائع اذا أراد بيع أمته، ولم يكن يطؤها، هل عليه
استبراء؟
قال: معى أن ليس عليه ذلك.
قلت له: فان كان يطؤها وأراد بيعها، هل يجب الاستبراء بمعنى
الملازم؟
قال: هكذا عندى
قلت له: أرأيت ان باعها ولم يستبرئها، هل يجوز له أن يبيعها قبل
الاستبراء ويعلم المشترى؟
قال: هكذا عندى
أنه يجوز
له اذا علمه.
قلت له: فان لم يعلمه بذلك؟
قال: معى ان البيع
معيب ويلزمه النقض بمعنى الجهالة والعيب
قلت له: فان أعلم البائع المشترى أنه قد استبرأها الذي يلزم البائع
والمشترى، هل له تصديقه وله أن يطأها من حين ما يشتريها؟
قال: معى
فيما قيك
اذا كان ثقة أمينا على ما يقول من ذلك جاز ذلك عندى
قلت له: فاذا استبرأها ليستبرئها ويطأها، ولم يجد لوقت من
أوقات الاستبراء، فلما انقضى الأجل من الاستبراء وطئها، هل له ذلك؟
٣٬٢٢٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.