الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤١-
241 -
-
قال: معى ان له ذلك على قول من يقول به
قلت له: فاذا كانت الأمة ممن تحيض، بكم يجب الاستبراء لها؟
قال: معى
انه قد قيل بحيضة تجزى عن البائع وحيضة عن المشترى،
وقال من قال: بحيضتين على البائع على الانفراد، وعلى المشترى حيضتين على كل واحدة منهما على الانفراد.
قلت له: فان كانت ممن لا تحيض بكم يستبرأ؟
قال: معى
انه قد قيل: شهران، وقد قيل: بخمسة وأربعين يوماً، وقال من قال: بأربعين يوماً، وقال من قال: بشهر وقال من قال: بعشرين يوماً، وهذا على قول من يقول بالحيضة يجعل لها نصف الأربعين على قول من يقول بذلك
قلت له: فهل له أن يمسها وينظرها بالتلذذ والتشهى، لعله من قول
الثياب الا الفروج فى حال الاستبراء أم لا؟
قال: معى
انه لا يجوز له من فوق الثياب ولا من تحتها
قلت له: فان فعل ذلك ومسها من تحت الثوب الا الفرج، هل له
وطؤها اذا تم الاستبراء؟
(م 16 – الخزائن ج 11)
٣٬٢٢٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.