مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤١

-

241 -

-

قال: معى ان له ذلك على قول من يقول به

قلت له: فاذا كانت الأمة ممن تحيض، بكم يجب الاستبراء لها؟

قال: معى

انه قد قيل بحيضة تجزى عن البائع وحيضة عن المشترى،

وقال من قال: بحيضتين على البائع على الانفراد، وعلى المشترى حيضتين على كل واحدة منهما على الانفراد.

قلت له: فان كانت ممن لا تحيض بكم يستبرأ؟

قال: معى

انه قد قيل: شهران، وقد قيل: بخمسة وأربعين يوماً، وقال من قال: بأربعين يوماً، وقال من قال: بشهر وقال من قال: بعشرين يوماً، وهذا على قول من يقول بالحيضة يجعل لها نصف الأربعين على قول من يقول بذلك

قلت له: فهل له أن يمسها وينظرها بالتلذذ والتشهى، لعله من قول

الثياب الا الفروج فى حال الاستبراء أم لا؟

قال: معى

انه لا يجوز له من فوق الثياب ولا من تحتها

قلت له: فان فعل ذلك ومسها من تحت الثوب الا الفرج، هل له

وطؤها اذا تم الاستبراء؟

(م 16 – الخزائن ج 11)