الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٢-
242
قال: هكذا عندى، ومعى أنه فى مسه لها ونظره اليها قبل الاستبراء
اذا كان ذلك على الشهوة.
قلت له: وكل ذلك
أراد ذلك التلذذ؟
يحرم
عليه النظر الى أمته التي لا يريد وطأها اذا
قال: هكذا عندى أنه قيل وأنه بمنزلة الأحرار ممن لا يجوز له النظر اليه ومعنى التلذذ، وأما نظره اليها لمعنى أو مسه فلا شيء عليه عندى، وكذلك أمة غيره اذا كان مسه لها لمعنى فلا بأس بذلك، اذا برئ قلبه من الشهوة.
قلت: فاذا كان المشترى أراد وطء أمته قبل الاستبراء لها، هل عليه
أن يمنعه ذلك؟
قال: هكذا عندى يلزمها من التعبد فى الاستبراء مما يلزمه.
قلت له: فالسيد اذا كان يطؤ أمته، ثم أشهد بترك الوطء، فجاءت
بولد بعد الاشهاد الأكثر من ستة أشهر أو ستة أشهر، يلزمه الولد؟
قال: معى انه يشبه فيه معانى الاختلاف: فقيل: يلزمه الولد اذا تزوج بعده، وقال من قال: لا يلزمه ذلك ..
قلت له: فان باعها وكان يطؤها، فجاءت بولد عند المشترى لستة أشهر أو أكثر، ولم يكن المشترى يطؤها لمن يكون الولد للبائع أو للمشترى؟