مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٣

243

قال: معى انه قد قيل بالحق الأول وهو البائع، وقيل لا يلحق المشترى

ولا البائع

قلت له: فان جاءت بولد في ستة أشهر، أيلزم البائع؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فعلى قول من يقول انه لا يلحق الأول، ويلحقه النسب

ويكون رقا للمشترى، أم يلحقه النسب، وأحكام الحرية، ولا يكون رقاً

للمشترى؟

قال: معي انه يلحق بالنسب، وأحكام الحرية، و لايكون رقا للمشترى، قال: معى انه يلحق بالنسب الحرية اذا ثبت له بمعنى

الوطء بجارية.

قلت له: فعلى قول من يقول: انه يلحقه فيلحقه ما جاءت به دون

سنتين؟

قال: هكذا عندى •

مسألة: وسألته عن الأمة اذا كان سيدها يطؤها، ثم باعها

ولم يستبرئها بعد اللوطء، أيكون اثما فى ذلك أم لا اثم عليه في ذلك؟