الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٣243
قال: معى انه قد قيل بالحق الأول وهو البائع، وقيل لا يلحق المشترى
ولا البائع
قلت له: فان جاءت بولد في ستة أشهر، أيلزم البائع؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فعلى قول من يقول انه لا يلحق الأول، ويلحقه النسب
ويكون رقا للمشترى، أم يلحقه النسب، وأحكام الحرية، ولا يكون رقاً
للمشترى؟
قال: معي انه يلحق بالنسب، وأحكام الحرية، و لايكون رقا للمشترى، قال: معى انه يلحق بالنسب الحرية اذا ثبت له بمعنى
الوطء بجارية.
قلت له: فعلى قول من يقول: انه يلحقه فيلحقه ما جاءت به دون
سنتين؟
قال: هكذا عندى •
مسألة: وسألته عن الأمة اذا كان سيدها يطؤها، ثم باعها
ولم يستبرئها بعد اللوطء، أيكون اثما فى ذلك أم لا اثم عليه في ذلك؟
٣٬٢٣١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.