مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٤

-

244

قال: معى

انه يكون عيباً ترد به، وعليه أن يخبر بذلك، فاذا لم يخبر

بذلك وعلم به المشترى كان له رد ذلك

قلت له: فان لم يخبر بذلك، أيكون ضامنا لشيء من الثمن، أم هو سبب يرد به البيع لا غير ذلك؟

انما

قال: عليه أن يعلم بذلك عندى، والخيار للمشترى اذا علم، الا أن

يكون قد حدث فيها معه عيب

قيل له: فان لم يخبر بذلك، هل يكون آثما في ذلك؟

قال: معى

اذا كتم العيب على سبيل الغش، كان آثماً في ذلك

قلت له: هذا في البكر والثيب سواء؟

قال: معى

انه لا يكون لبكر موطأة، والثيب فقد مضى القول فيها

قلت له: فان استبرأها السيد من وطئه اياها، ثم باعها، هل عليه

أعلام أن يخبر بذلك؟

قال: معى انه ليس عليه ذلك.

قلت له: فان استبرأها السيد البائع لها بحيضة واحدة وباعها، هل عليه اعلام على قول من يقول انه على البائع حيضة وعلى المشترى؟