الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٤-
244
قال: معى
انه يكون عيباً ترد به، وعليه أن يخبر بذلك، فاذا لم يخبر
بذلك وعلم به المشترى كان له رد ذلك
قلت له: فان لم يخبر بذلك، أيكون ضامنا لشيء من الثمن، أم هو سبب يرد به البيع لا غير ذلك؟
انما
قال: عليه أن يعلم بذلك عندى، والخيار للمشترى اذا علم، الا أن
يكون قد حدث فيها معه عيب
قيل له: فان لم يخبر بذلك، هل يكون آثما في ذلك؟
قال: معى
اذا كتم العيب على سبيل الغش، كان آثماً في ذلك
قلت له: هذا في البكر والثيب سواء؟
قال: معى
انه لا يكون لبكر موطأة، والثيب فقد مضى القول فيها
قلت له: فان استبرأها السيد من وطئه اياها، ثم باعها، هل عليه
أعلام أن يخبر بذلك؟
قال: معى انه ليس عليه ذلك.
قلت له: فان استبرأها السيد البائع لها بحيضة واحدة وباعها، هل عليه اعلام على قول من يقول انه على البائع حيضة وعلى المشترى؟
٣٬٢٣٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.