الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٥- 245 -
قال: اذا استبرأها بما يلزمه، فمعى أنه لا يلزمه اعلام على هذا
القول
قلت له: فعندك أن بعضاً يرى على البائع الاستبراء كله حيضتين؟
قال: هكذا عندي.
قلت: فعندك أن بعضاً يرى الاستبراء للأمة بثلاث حيض؟
قال: لا يبين لى ذلك، وكذلك عدتها من الزوج بثلاث حيض، قال: لا يبين لى ذلك في قول أصحابنا، والله أعلم.
قلت له: وكذلك فى الطلاق، هل تعلم في قول أصحابنا أن طلاق
الأمة ثلاث؟
قال: لست أعلم.
مسألة: قلت: ان كانت هذه الأمة فى عدة من زوج، هل على
سيدها أن يخبر بذلك المشترى ان أراد بيعها؟
قال: هكذا معى، وهي بمنزلة الأولى التي كان سيدها يطؤها على
معنى قوله
قلت له: فاذا أخبر السيد المشترى أنه قد استبرأها من وطئه اياها، أو أنها قد انقضت عدتها من الزوج، هل على المشترى استبراء؟
٣٬٢٣٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.