مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٥

- 245 -

قال: اذا استبرأها بما يلزمه، فمعى أنه لا يلزمه اعلام على هذا

القول

قلت له: فعندك أن بعضاً يرى على البائع الاستبراء كله حيضتين؟

قال: هكذا عندي.

قلت: فعندك أن بعضاً يرى الاستبراء للأمة بثلاث حيض؟

قال: لا يبين لى ذلك، وكذلك عدتها من الزوج بثلاث حيض، قال: لا يبين لى ذلك في قول أصحابنا، والله أعلم.

قلت له: وكذلك فى الطلاق، هل تعلم في قول أصحابنا أن طلاق

الأمة ثلاث؟

قال: لست أعلم.

مسألة: قلت: ان كانت هذه الأمة فى عدة من زوج، هل على

سيدها أن يخبر بذلك المشترى ان أراد بيعها؟

قال: هكذا معى، وهي بمنزلة الأولى التي كان سيدها يطؤها على

معنى قوله

قلت له: فاذا أخبر السيد المشترى أنه قد استبرأها من وطئه اياها، أو أنها قد انقضت عدتها من الزوج، هل على المشترى استبراء؟