مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٦

246

-

قال: معى ان عليه استبراء فى الحكم، وأما فى الاطمئنانة فان صدقه،

وكان صادقاً، ولم يشك فى قوله، فأرجو أن يجزيه ذلك اذا قال انه قد استبرأها استبراء تاماً على قول من يقول بذلك

وقال من قال: على البائع استبراء تام، وعلى المشترى استبراء تام.

قلت: فاذا كانت الأمة لم تحض، ثم أخذ في الاستبراء بالأيام

فلما أن بقى عليه شيء حاضت، أيجزيه أن يبنى عليه من الأيام، أم عليه

استبراء ثان بالحيض؟

قال: معى

انه قد قيل عليه الاستبراء بالحيض

6

مسألة: رجل كانت له جارية فوطئها ثم باعها الرجل فلم يدر

وطئها الأول أم لا؟ هل له أن يطأها بعد الاستبراء؟

قال: معى ان له ذلك.

قلت له: فان وطئها بغير استبراء هل ذلك اذا لم يكن الآخر وطئها؟

قال:: معى

انه اذا كان على هذا أن يستبرئها.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج أمة باذن سيدها ووطئها، ثم

صارت اليه بملك اليمين، هل عليه استبراء؟