الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٩-
249
-
لم
ولو أنه أراد أن يدع العقد من التزويج بعد انعقادها عليه، ينفسخ عنه بعد رضاه بها، واثباتها على نفسه بطلاق أو ما أشبه ذلك
من
أسباب ما يفسخ النكاح من خلع أو ملك
فلما أن ثبتت أحكام التزويج فى الحكم لم يجز أن يكون زوجه غير مباحة الوطء لزوجها الذى هو مالك، ولم يجز أن يكون وطء مباح من تزويج صحيح مفسد أبداً، وما أحسن ما قال صاحب هذا القول، أنه الأشبه بالصواب، فتدبر ما وصفت لك في هذه المسألة،
وأنه معى
ولا تعتمد فيها الا ما بان لك صوابه وصح عدله ان شاء الله.
مسألة: قال أبو المؤثر:
من نظر الى فرج أمته وهي صبية صغيره لشهوة؟
لم أر له أن يتسراها.
مسألة: أحسب عن ابن بركة:
وقال: ان استبراء للأمة انما جاء الخطاب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم على المشترى دون البائع وهو قوله: «لا توطأ الحوائل حتى يحضن والحوامل حتى يضعن» فهذا أمر منه للمشترى، فالعبارة انما توجهت نحوه، فعليه أن يستبرئ الأمة اذا ملكها بشراء أو هبة أو غير ذلك حيضة واحدة.