مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٠

-

250

فان كانت ممن لا تحيض فثلاثة وعشرين يوماً، وفيه قول: أن

يستبرئها بحيضتين أو خمسة وأربعين يوماً، اذا كانت ممن لا تحيض من

صغر أو كبر

ومن

ذهب الى أن على البائع يستبرئها أيضاً أنه قال: ان أم الولد اذا كانت حاملا فبيعها غير جائز باجماع المسلمين، وان كان داود قال

لستني ما في بطنها من حملها خلافة خلافاً، وان كان بيعها على هذه

الصفة غير جائز لم نأمر هذا البائع بغير استبراء ـ لعله ـ لئلا بها حمل

-

-

وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك، وأوحينا على البائع أن يستبرئ الجارية حتى تتبين أنها غير حامل، فاذا حاضت باعها على يقين من أمره، أن الاستبراء فى اللغة، انما هو استكشاف الحال، كما يقال اذا استبرأ أمر فلان أى استكشف أمره

واذا حاضت فقد تبين أنها غير حامل للعادة المعتادة في النساء، أنه حمل، قال: ان الذى ذهب أن على المشترى أن يستبرئها

لا حيض مع

بحيضتين قاله من حيث أوجب الله على الأمة أن تستعد من زوجها اذا

طلقها حيضتين

فجعل الاستبراء قياساً على العدة، وقال الآخر انما أوجب على