الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥١251
المشترى أن يستبرئها، وهو أن يستكشف حالها، فاذا حاضت علم أنه ليس حملا، لأن العادة جرت من النساء أنهن لا يحضن مع الحمل.
فاذا تبين ذلك فقد زالت الشبهة بحيضة واحدة، وليس معنى
الاستبراء، فلا معنى للعدة، واذا زالت الشبهة فلا معنى للحيضة الثانية اذا كان معناهما سواء
6
مسألة: وعن رجل باع جارية لرجل أو وهبها له، ثم غاب
عنه، ثم ردها ولم يكن المشترى رآها ولا قبضها، أتحل للأول أن يطأها من غير استبراء، واذا خرجت من ملكه بوجه من الوجوه، ثم رجعت اليه ولو من حينها وقد غابت عنه؟
، ولم
فلا يحل له وطأها حتى يرجع يستبرئها، وان كانت لم تفارقه، تعب عنه حتى رجعت الى ملكه، فله أن يطأها من غير استبراء، وان كانت في منزله ثم باعها ولم يقبضها المشترى حتى رجع، فأقاله اياها أو وهبها له، أو باعه اياها، فله أن يطأها من غير استبراء، لأنه أمينه عليها في غير منزله، هو مثله ولمنزله
فان وهبها لزوجته والجارية غائبة، وقالت زوجته: قد قبلتها، ثم
ردتها عليه، أو باعتها له، فهذا لا يرجع يطأها حتى يستبرئها، الأنها