مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٢

252 -

قد غابت عنه، الا أن يكون فى يد أمينة، ولم تكن قبضتها امرأته فليس

عليه استبراء.

مسالة: في رجل تزوج بأمة، ثم اشتراها، ثم أعتقها حين

اشتراها، هل يجوز له وطؤها بالتزويج الأول أم لا؟

فعلى ما وصفت، فليس له أن يطأها بالتزويج الأول الذي كان قبل

شرائها، والله أعلم.

قال أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله:

وقد قيل: اذا كانت زوجته ثم اشتراها، جاز له وطؤها بملك اليمين، وهو الذي نأخذ به، وقال بعض ان كان اشتراها بعد وطئه لها بالتزويج، كان له وطؤها بملك اليمين

وقال بعض: ان كان اشتراها قبل وطئه لها بالتزويج، كان عليه

الاستبراء، ونحن نأخذ بالقول الأول اذا لم يكن على وجه حيلة كما ذكر

عن أبي عبد الله

رحمه الله، والله أعلم.

مسألة: حفظ محمد بن محبوب عن أبي صفرة:

سألت وائلا عن الأمة اشتراها من الرجل فيقول: انه قد استبرأها

بحيضتين؟