الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٣-
253
-
فقال: قال وائل: ومحبر راكب معه فى المحمل اذا كان مثل
محبر فنعم.
وقال محمد بن محبوب: ما لم ينظر الرجل فرج أمته التي يستبرئها أو يمسه من تحت الثوب، فلا أراها تحرم عليه، وليس الى فرجه مثل نظره الى فرجها.
ولا تحرم عليه بنظرها الى فرجه مثل نظره الى فرجها، ولا مسها
فرجه أيضا.
مسألة: واستبراء الأمة سنة واجبة، ومن تركها كان زالنيا
لا حد عليه، وحرمت عليه أبداً باتفاق، ويسقط عنه الحد باجماع، لأن الحد على من وطى ولم يستبرئ، ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة.
ومن وطى أمة وحرمت عليه، فله أخذ ثمنها واستخدامها وبيعها اذا
شاء، وأما الوطء فلا
* مسالة: ومن اشترى جارية، ثم أعتقها من يومه، ثم تزوجها في اليوم الثانى، فهذا عمل المخادعة، لأنه فر من الاستبراء، والسنة تمنعه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ الحوائل حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن»
٣٬٢٤١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.