الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٤254
وهذا فلم يستبرى وان كانت على فراشه يطؤها،، ثم أعتقها فجائز له أن يتزوجها من يومه، ولا استبراء عليه من نفسه، والاستبراء واجب من غيره، فأما من نفسه فلا، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.
سألة: وعن رجل أعتق جارية، وجعل عنقها صداقها؟
قال: جاز عتقها، وليست بامرأته الا أن يشاء تزويجها بمهر جديد
ونكاح جديد من قبل ولى
قلت: فانهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟
قال: ليس للناس ما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز ذلك له، ولا يجوز للمرأة أن تهب نفسها اليوم الا بتزويج ومهر.
مسألة: وعن رجل كتب الى رجل أن يشترى له جارية،
فاشتراها وبعث بها اليه مع ثقة أو غير ثقة، فوصلت اليه الجارية، وقد خلا منذ اشتريت ما تستبرئ به، أيطؤها من حينه أم يستبرئها؟
فانه
*
يرجو ان يجتزيء بما قد كان من ذلك
مسالة: وعن رجل يرسل الى رجل بعبد يشتريه له، أو جارية
يريدها سرية لنفسه فاشتراها له الرجل وأرسلها اليه من أى يوم
يستبرئها؟
•