الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٥مذ يوم
اشتراها له الرجل، أو من يوم وصلت اليه، فان كانت في
يد رجل ثقة أو امرأة من حين اشتريت الى أن وصلت اليه، فان يحسب
ذلك من استبرائها ان شاء الله
مسألة: وللرجل أن يتجرد مع سريته وهو يستبرئها،
قضى منها شهوته فى غير الفرج وهو يستبرئها لم تفسد عليه
فان
وقال محمد بن محبوب: ما لم ينظر الرجل الى خرج أمته التي يستبرئها، أو يمسه من تحت الثوب، فلا أراها تحرم عليه، عليه، وليس نظرها الى فرجه مثل نظره الى فرجها، ولا تحرم عليه بنظرها الى فرجه ولا مسها خرجه أيضا
قال هاشم: ويلمس جسدها سوى الفرج لا يمسه، ولا ينظره
حتى يستبرئها
مسألة: عن عبد الله بن محمد بن بركة:
قال: قد قيل أن عمر بن الخطاب رحمه الله، اشترى جارية ففتشها وجردها وأراد وطأها، ثم تركها، فسأله ابنه اياها، فقال: انها لا تحل لك.
قال غيره: معى انه يخرج هكذا فى قول أصحابنا اذا نظر الى فرجها لم تحل لبنيه، ولا الآبائه بملك يمين ولا بنكاح، قول أبي سعيد رحمه الله.