مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٦

-

256 -

-

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

* مسألة: الصبحي:

وفيمن يعقد لاستبراء أمته من غير اشهاد، أيكفيه ذلك، واذا استبرأها

ونوى تركها بعد ما مس

فرجها أو جامع، ثم أراد أن يرجع اليها،

أعليه أن ينوى رجوعا أم تحل له ما لم يزوجها غيره، وله جماعها بعد

أن نوى تركها؟

قال: يكفى العقد لمن أراد أن يستبرى أمته، ولا اشهاد عليه، وله أن يرجع اليها بعد أن ترك وطأها، والله أعلم.

* مسالة: الشيخ حبيب بن سالم:

ومن استبرأ أمته، ثم بدا له، فنوى تركها، ثم أراد وطأها بعد أيام الاستبراء، أعليه استبراء ثان، أم يكفيه الأول؟

قال: أما اذا نوى تركها قبل مضى عدة الاستبراء، وأراد وطأها،

فانه يستبرئها ثانية، وان كان نوى تركها قبل مضى عدة الاستبراء، وطأها فجائز له ما لم يملك فرجها زوج، والله أعلم

وأراد

مسألة: ومنه: في رجل تسرى أمته وجامعها بعد ما ولدت،

ونوى ترك وطئها، ومذ ترك وطأها صارت لها مدة قدر سنة وعشرة