مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٧

-

257

-

أشهر، ولم تحض هذه الأمة، أتنقضى عدتها الأشهر اذا بمرور تحض، أم لا تنقضى عدتها الا بالحيض، ولا يجوز له أن يزوجها؟

لم

قال: قد اختلف العلماء في الأمة المتسراة: قول انها لا تخرج من حكم التسرى حتى يملك فرجها غيره بالتزويج أو ببيعها، وهذا هو الذي

لا خلاف فيه.

وقول: اذا شهد على ترك وطئها، وحاضت حيضتين، فقد خرجت من حكم التسرى، ان كان قد وطئها بعد الولادة، وان لم تحض ومضت عليها سنة فصاعدا فقد اختلف العلماء فقول يجوز له أن يتزوجها، ولو كانت في حال من حيض، وقيل حتى تستكمل سنتين، وهذا هو أكثر الرأى.

والاشهاد قول يكفى، وقول لا يكفى هذا فى الأحكام، وأما في الجائز

اذا نوى تركها، وفيما بينه وبين الله، ومضت له من المدة ما وصفنا جاز له ذلك على بعض رأى أهل العلم، والمرء سابق لنفسه، والله أعلم

* مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

ومن باع أمته التي يطؤها، ولم يستبرئها فهو عيب ترد به اذا ام يعلم المشترى بذلك، وذلك على قول من يقول على البائع أن يستبرئها.

(م 17 - الخزائن ج 11)