مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

في اجماع المسلمين، الفرج على التعمد منه لذلك.

عليه وطؤها بعد ويحرم

ذلك اذا - لعله ـ نظر شق

وعندى أنه لا يخفى عليكم ما جاء من الترخيص في ترك الاستبراء للأمة التي تولد في حجر سيدها، ويربيها ويحتفظ عليها، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ العالم أبي نبهان:

فيمن اشترى أمة صغيرة، وعقد عليها عقدة التسرى، ثم لمس فرجها لنا بيده وضح وجه الصواب مأجوراً ان شاء الله؟

قال: قد قيل فيها على هذا انها لا تحل له، والفرق بين الصبية والبالغ لا أعلمه مصرحاً به من قول المسلمين في هذا الموضع، الا أني في هذا لا أقول انه باجماع أو مما يشبهه، ولا أنه مما يخرج فيه معنى

التحريم الاتفاق على شيء.

عنهم

بل كأني أراه مما يلحقه فى القياس له بغيره معنى الاختلاف الموجود في تزويج الصبية والبالغ على هذا اذ ليس التزويج أشد من التسرى فيما أراه، وعلى ثبوته فيكون الفرق بينهما غير بعيد، فيكون في البالغ من التشديد في هذا الموضع أيضاً ما لا يلحق فى الصبية على قياد معنى ما جاء في بعض الآراء، وان كان يخرج فيهما على قياد بعضها أنهما سواء في معنى الحجر والاباحة.