مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٠

وللشيخ وطء التي رباها صغيرة بغير استبراء وكذلك من لم يوطأ من الاماء في نظر أبي محمد، وهو ابن بركة وغيره، لكن الأكثر من قول المسلمين على المنع، وما أحسن الأخذ بالوثيقة فى أمر الفروج، فانها أولى والخروج من قوته فيها فى المبادئ أحلى، وبعد الدخول فيها مع

محمد بن محبوب رحمهما الله: قول يذكر عنه بالرخصة في

الاختلاف

فعلى الأصح يكون، وما لم يخرج من قول المسلمين، فلا بأس الا أن يكون لا يرى ذلك له وجها في الصحيح، والله أعلم

وقال في موضع آخر في جوابها قد قيل ان ذلك مما يفسدها عليه، والصبة البالغ، كأنهما سواء، والقياس كأنه يدل على أنه مما يلحقه فيهما معنى الاختلاف، والفرق بينهما على ثبوته لا يبعد على قول، لكن الرجوع فى العمل الى ما فى الأثر أولى من قياسى، وما قد تكلفته من النظر، لأنى لا آمن على نفسي من الغلط.

وان كان فى نظرى أنه غير خارج عن معانى الصواب على قياد ما انتهى الينا، واذا كان كذلك فالعمل على الخروج مما فيه شبهة مع قوتها أولى، هذا ما أورده أهل اللبصيرة فى مثل هذا، لكن القول بالفساد

أكثر والاباحة قال من قال بها فى المقاس عليه على قياد، والله أعلم

مسألة: ومنه: وما تقول فى الحر اذا تزوج أمة، ثم اشتراها شيدها، ولم يجامعها قبل أن يشتريها، وأراد جماعها، حتى قعد ليقضى