مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦١

-

261

-

حاجته، ولمس فرجها، ثم شك أن جماعها لا يجوز له على هذه الصفة، فعقد عليها من بعد بحيضتين، وهى ممن تحيض، وتركها حتى حاضت حيضة واحدة، ثم جامعها أيكون هذا الفعل جائزاً أو يعاشرها وان كان فيه اختلاف، عرفنا بما تراه أقرب الى الحق؟

قال: قد قيل في لزوم الاستبراء لها عليه فى هذا الموضع على هذا من أمره معها بالاختلاف من قول المسلمين، ففى بعض قولهم انه لا يلزمه، على قياده فلا بأس عليه فى جماعها، لأن انتقالها الى ملكه لا يحدث عليه فيها بعد الحل حجراً حتى يستبرئها ما لم يكن أراد به الحيلة لمعنى التعجيل فراراً من الاستبراء

وقيل: انه كذلك لو كان بعد الدخول، وأما قبله فلا، وعليه أن يستبرئها، وقيل: بلزومه عليه على حال فيها، وعلى لزومه له، فكأنه بالمس على هذا من حيث يقع به التحريم، يشبه أن تحرم عليه، وعسى أن يكون غير خارج من معنى الاختلاف

وعلى معنى قول من لا يفسد على قوله بذلك عليه، فلابد أن يلحقه

فيها على التعجيل في جماعه على الحيضة الواحدة معنى الاختلاف أيضاً،

لقول من يقول بالحيضتين من المسلمين، والقول بالحيضة من قولهم

ومن توسع به لم يخرج من صواب الرأى، ولكنه يعجبني الخروج