الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٢262
من الاختلاف في مواضع الفسحة قبل الدخول فيه ولاسيما في أمر الفروج والله الموفق، فانظر فى ذلك، واعمل بصوابه لا غيره، والسلام
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله، أنه كتب الى شريح: اذا أقر الرجل بولد لم يكن له، لا أن ينفيه، وبلغنا عن جابر أن عمر بن الخطاب مر على جارية تستقى مع الرجال، فقال عمر رحمه الله: لمن هذه؟ فقالوا لفلان بن فلان، فقال: لعله يطؤها؟ فقالوا: نعم، فقال: أما انها لو ولدت ألزمته ولدها.
وبلغنا أن عمر قال: حصنوهن أولا تحصنوهن، أيما رجل وطئ جارية له، فجاءت بولد الزمناه اياه، وبلغنا عن عمر أنه قال: من وطئ
وليدة له فضيعها، فالولد منه والضياع عليه
•
وقال بعضهم: اذا أقر الرجل بولد من سرية أو من زوجة لم يكن له
أن ينفيه أبداً، وبلغنا أن الرجل والمرأة اذا كان بينهما ولد أحدهما مسلم والآخر كافر، ان الولد للمسلم منهما
وقال بعضهم فى الأمة بين الرجلين مسلم وكافر، فولدت ولداً
خادعياه جميعاً؟