الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٣-
263
-
ان الولد للمسلم منهما، وقال بعضهم: الرجلان يدعيان الولد أنه
ابنهما يرثهما ويرثانه
وقال أبو الحوارى: أما الولد فيرثهما ولا يرثانه حتى يبلغ فيصدقهما على قولهما، وان مات صبياً لم يرثاه، والرجل يشترى الجارية فتلد عنده ولداً، وقد كان أصل الحبل عند البائع، وأعتق المشترى الأم وادعى
البائع الولد؟
قال: لا تجوز دعواه، ولا يجبر السيد على بيع عبده، ويقال للبائع: ان كنت صادقا فخلص ولدك من الملك، فان خلص يوماً ومات المدعى أنه ولده ورثه
قلت: أرأيت ان كان المشترى أعتق الولد، ولم يعتق الأم ثم
ادعى الابن؟
قال: الولد ولده
مسألة: واذا اشترى رجل أمة وهى حبلى مع البائع فولدت
ولدين أحدهما الأقل من ستة أشهر بيوم، والآخر أكثر من ستة أشهر بيوم
خادعاهما البائع؟
فهما ولداه.
٣٬٢٥١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.