مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٤

-

مسألة: وقيل: لو أن رجلا أخذ منه العدو جارية فولدت

في أيديهم أولاداً، وولد الأولادها أولاد، وتناسلوا في أيدى أهل الحرب، ثم قدر عليهم؟

فان لرب الجارية أن يأخذها ويأخذ أولادها الذكور منهم والاناث، ويأخذ أولاد أولادها من الاناث ما تناسلوا، وأما أوالأد الذكور من أولاد أولادها ما كانوا، فليس له فيهم حجة، الأن أولاد جاريته مماليك

فان كان ابن جاريته نكح أمة، فالولد لرب الأمة، وان نكح حرة أحق به، وهو حر ليس له فى أولاد أولادها حجة، وانما الحجة فى أولاد جاريته الذكران والاناث، وأولاد أولاد جاريته الاناث.

فهي

مسألة: وسألته عن رجل تزوج أمة الرجل وشرط على سيدها

أن كل ولد تلده فهو حر؟

قال: له شرطه.

مسألة: عن أبي معاوية:

وسألته عن رجل تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولدت له أولاداً، هل

لأبيهم أن يأخذ بالقيمة ويحكم له بذلك؟

قال: لا وهم عبيد الأرباب الأمة الا أن شاء رب الأمة ذلك.