مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٥

-

قال أبو المؤثر: الذي حفظنا أن من كان من العرب فانه يحكم عليه بشراء أولاده بقيمتهم، هذا اذا تزوجها وقد علم أنها أمة.

قال: واذا كان مفلساً، ولا يقدر على ثمن أولاده؟

لم يجبر رب الأمة أن يبيعهم ولا يعطى الثمن

مسألة: وسألته عن ولد الأمة، كيف لم يلحق بأبيه ولحق بأمه، هل يكون فى لحوقه بأبيه، اذ هى مال، فكل ما جاء من المال، فهو لربه؟

قال: نعم هو لربه مال، وثابت نسبه الأبيه اذا علم بذلك أبوه أن الأمة مملوكة، لأن جل منبت ابنه في أرض محجورة بالملك، فما جاء منه، فهو ملك كالزارع ولغيره طائعاً في ماله بحق لصاحب الأرض، ولا حق له فى الأرض ولا في الزراعة.

مسألة: وسئل عن رجل تزوج أمة باذن سيدها بعد أن عرف سيدها أنه حر عربي، فزوجه اياها، فولدت أولاداً، أيكونون أحراراً

أو مماليك؟

قال: معى انه قيل انهم مماليك حتى يشترط حريتهم عند التزويج،