الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٦266
وقال من قال: انهم أحرار، وأن العرب لا تجرى عليهم أحكام الرق بالملك، كما لا يجوز سباؤهم عند ايجابهم للحر باذا كانوا أهل شرك
قال له قائل: هل يلزمه قيمتهم؟
قال: لا أعلم ذلك اذا أعلمه أنه حر على قول من يقول: أحرار، ولم أره يبعد ذلك.
* مسالة: وعن رجل أقر بابن أمة أنه ولده، ثم رجع فأنكر ذلك؟ فاقراره لازم له، وهو مأخوذ به كان اقراره هذا في صحته أو في مرضه، فانه يلزمه ويرثه الولد الذى أقربه الا أن يكون لها زوج، ثم أقر أنه ولده ضاع اقراره.
مسألة: وسألته عن رجل تسرى بأمته، فأقر بوطئها، هل
يلحقه ما جاءت به من أولاد؟
قال: يلحقه كما جاءت به من الأولاد ما لم يزوجها أو يبيعها
قلت: فان أشهد على نفسه أنه قد اجتنبها؟
قال: يلحقه الولد بعد اشهاده على نفسه بالوطء الى سنتين
قلت: أرأيت ان لم يشهد على ترك الوطء، هل يبرأ من الولد فيما
بينه وبين الله؟
٣٬٢٥٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.