مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٧

-

267

الوطء

قال: يبرأ من الولد اذا ترك وطأها اذا جاءت بعد سنتين مذ ترك

، وقد قيل بأكثر من ذلك.

قلت: أرأيت ان كانت صبية غير بالغ فترك وطأها، ثم جاءت بولد؟

قال: يلحقه الى سنتين

قلت: أرأيت ان مس خرجها بفرجه أو بيده، هل عليه استبراء؟

قال: لا.

قلت: فان جامعها ولم ينزل لماء، هل يلحقه الولد؟

قال: يلحقه الولد الى سنتين من وطئها

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع:

مسألة: عن الشيخ الفقيه ناصر بن أبي نبهان الخروصي:

وسئل عمن تزوج أمة رجل لمن يكون المولد لسيد الأمة أو للزوج: أرأيت اذا شرط سيد الأمة أن يكون الولد منها له، أو شرط زوج ذلك له، أو لم يشرطا؟

الجواب: قد جاء الاختلاف اذا كانت الأمة مملوكة، والزوج حر،

فقيل انهم لأبيه الا اذا اشترط مولى الزوجة وقيل: هم لمولى الزوجة