الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٧-
267
الوطء
قال: يبرأ من الولد اذا ترك وطأها اذا جاءت بعد سنتين مذ ترك
، وقد قيل بأكثر من ذلك.
قلت: أرأيت ان كانت صبية غير بالغ فترك وطأها، ثم جاءت بولد؟
قال: يلحقه الى سنتين
قلت: أرأيت ان مس خرجها بفرجه أو بيده، هل عليه استبراء؟
قال: لا.
قلت: فان جامعها ولم ينزل لماء، هل يلحقه الولد؟
قال: يلحقه الولد الى سنتين من وطئها
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع:
مسألة: عن الشيخ الفقيه ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
وسئل عمن تزوج أمة رجل لمن يكون المولد لسيد الأمة أو للزوج: أرأيت اذا شرط سيد الأمة أن يكون الولد منها له، أو شرط زوج ذلك له، أو لم يشرطا؟
الجواب: قد جاء الاختلاف اذا كانت الأمة مملوكة، والزوج حر،
فقيل انهم لأبيه الا اذا اشترط مولى الزوجة وقيل: هم لمولى الزوجة
٣٬٢٥٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.