مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٨

268

الا اذا اشترط الأب، انهم له، واذا كانت الزوجة حرة، والزوج مملوك، فالاتفاق أن الولد حر.

فأعجب والدى والشيخ أبو سعيد رضى الله عنهما أن يكونوا أولاد الأب الحر من الأمة المملوكة تبعاً للأب قياساً على المتفق عليه، وهكذا حكم والدى.

وأما الشيخ مهنا بن خلفان كان رأيه بخلاف رأيهما، وأما أنا فلم أر حجة ما رآه راه الشيخ مهنا بن خلفان، وحجة الشيخين واضحة، لأن الغالب فى الأمور أن الولد تبع للأب، كيف لا يتبعه في الحرية، وتبع الأم باتفاق، وكل عالم يقول بما يراه أنه أقرب الى الحق، ولكن لا يراه بحلاة فى نفسه، بل بالمشابهة بالأوصول الدينية والآراء الصحيحة

وأما مثل رؤية الجاهل بحلاوة في النفس، فليس ذلك بعلم ولا بحجة الا مع تساوى فضل الأقاويل معه فى الحجج، فله أن يعمل بما حلا في نفسه بعد ما رأى حق هذا، أو حق هذا فاعرف ذلك.

وقال في موضع آخر: ان الذى عليه والدى أبو نبهان، والشيخ أبو سعيد رحمهما الله أن ابراء الأمة المملوكة من زوج محرر، أو عربي، الأصح معهما الحرية للولد على المتفق عليه أن ابن الحرة والمحررة من