الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٤- 274
-
-
مسألة: ومما يوجد عن أبي محمد الحواري:
وعن الأمة ما يكون لها على زوجها من الكسوة؟
قال: قد بلغنا عن ابن الخطاب رضى الله عنه قال: اكشفوا رعوس الاماء لا يتشبهن بالحرائر، بلغني عن محمد بن محبوب أنه قال: للأمة على زوجها من الكسوة ثلاثة أثواب: درع وجلباب وازار
ومن غيره: وجدت أن عليه ثلاثة أثواب وعلى المولى ثوب
قلت لأبي محمد: ما على زوجها لها من النفقة؟
قال: عليه نفقتها وكسوتها اذا فرغوها له، واذا شغلوها عنه، فليس عليه نفقة ولا كسوة، فان فرغوها بالليل فعليه نفقتها وكسوتها في الليل
فاذا أصبح نزع كسوته منها واذا أخذوها منه.
وان فرغوها له بالليل والنهار فعليه كسوتها ونفقتها في الليل والنهار،
وليس لزوجها أن يستخدمها بشيء
قلت له: فان طلب أن يفرغوها له بما يحكم له؟
قال: يحكم له أن يفرغوها له بالليل.
مسالة: ومن جامع أبي صفرة:
وعن أمة تحت عبد لقوم، تخدم مواليها لا تفرغ من الخدمة، هل
على زوجها نفقة؟