مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٥

275

-

قال: نعم عليه نفقتها الا أن يطلقها، ولها منه ولد فليس عليه

تربية، الأن المولد الغيره.

قال أبو عبد الله: انما يلزم نفقتها اذا فرغوها له

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الصبحي رحمه الله:

ومن تزوج

أمة

فمنع السيد الزوج عن خروجها اليه، وطلب من

الزوج اذا شاءها يسكن عندها ببيت سيدها؟

فللسيد على الزوج ذلك، ولا نفقة لزوجة العبد الحامل اذا طلقها الزوج، وفيه اختلاف اذ الولد ليس للزوج، والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

وكم كسوة الأمة؟

قال: يعجبنى من الأقاويل قميص وازار و جلباب على ما سمعته من

الأثر، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ شائق بن عمر رحمه الله:

في رجل له عبد صغير، وله أم يلزمه المعتق نفقته الى بلوغه أم لا؟