مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٦

-

276 -

-

الجواب: ان كان أعتقه عن واجب عليه من عتق لزمه، فعليه نفقته

الى أن يبلغ، وان كان أعتقه تطوعاً فلا نفقة عليه له، ويسترزق الصبي

الله، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

امرأة حرة تزوجها مملوك، ثم طلقها وهى حامل، هل عليه لها نفقة

الحمل؟

قال: ان طلاق العبد بغير اذن سيدها لا يثبت، وأما ان طلقها سيده

أو طلقها العبد باذن سيده، فان الطلاق يقع، وأما النفقة فلا نفقة لها على أكثر القول، والله أعلم

مسألة: ومنه: وأما نفقة هذه الأمة المعتقة اذا كانت مريضة

لا تقدر على مئونة نفسها، أو كانت فقيرة محتاجة، فان كان العتق غير واجب فأكثر القول نفقتها على من أعتقها، وقال من قال: لا نفقة لها عليه، وان العتق وسيلة فأكثر المقول لا نفقة لها عليه، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وأما القول في عبيد أهل الأمة اذا كانوا من أهل الاقرار؟

فمعى أنه قد قيل يؤخذون ببيعهم الأهل الاسلام، ولا يخلون في