الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٧277
-
أيديهم
منهم
، فيكونون للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقيل: ان ذلك في الاناث
خاصة.
وأما الذكر ان فما لم يحولوا بينهم وبين شيء من أمر دينهم لم يجبروا على بيعهم اذا ملكوهم، ولا يقربون الى شرائهم في المستقبل، فان اشتروهم من ذمى أو مسلم، بطل البيع فى بعض القول، وفى بعض القول أنه يثبت ويجبرون على بيعهم
ومن حفظ أبي معاوية، عن أبي عبد الله: وقال من قال في عبيد أهل الحرب اذا أسلموا وصاروا في بلاد المسلمين؟
ببيعهم
قال: يتركون ولا يردون اليهم، فاذا طلبهم أربابهم أمروا ببيع للمسلمين اذا كانوا مشركين، وان أسلموا فهم أولى بعبيدهم.
مسألة: ولا
يصح وطء من لا يحسن الصلاة بتزويج أو بشراء
حتى يعلمها التوحيد والصلاة، لعله، على النبي صلى الله عليه وسلم، والاقرار به وبجملة ما جاء به، ويعلمها الصلاة ولو خمس تكبيرات لكل صلاة، اذا لم تعرف اقامة الصلاة والمغسل من الجنابة والحيض، ثم يطؤها بعد ذلك
وان أقامت بعد ذلك ولم تقم كله فلا يطؤها حتى تقيم ذلك كله، كانت