مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٨

-

278 -

صغيرة أو كبيرة الا أن تكون وصيفة لم تبلغ الى حد التكليف لما فرض الله تعالى على عباده، فلا بأس في وطئها.

* مسألة: ومن جواب العلا بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان،

الى هاشم بن الجهم:

وعن رجل بينه وبين رجل عبد أو دابة، فقال أحد الشريكين: اما

تبيع لى واما بعت لك، قال هذا: لا أبيع ولا أشترى:

فأما

موسى فيقول: لا يجبر على المبيع ولا على الشراء.

قال غيره: في شركة الحيوان أما يبيع واما يشترى ان اتفقا، والا

نودى عليه فيمن يريد فمن شاء أخذ.

•

مسألة: قال أبو سعيد:

يوجد الأثر في الشريكين فى الدابة اذا غاب أحدهما حيث لا تناله

الحجة؟

فمعي

أنه قيل: ان لهذا أن يأخذ حصة الغائب ولا يبيعها على

غيره فيما يخرج عندى على معنى ما قيل على سبيل البيع، ولا حصته على غيره.

يبيع