الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٨-
278 -
صغيرة أو كبيرة الا أن تكون وصيفة لم تبلغ الى حد التكليف لما فرض الله تعالى على عباده، فلا بأس في وطئها.
* مسألة: ومن جواب العلا بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان،
الى هاشم بن الجهم:
وعن رجل بينه وبين رجل عبد أو دابة، فقال أحد الشريكين: اما
تبيع لى واما بعت لك، قال هذا: لا أبيع ولا أشترى:
فأما
موسى فيقول: لا يجبر على المبيع ولا على الشراء.
قال غيره: في شركة الحيوان أما يبيع واما يشترى ان اتفقا، والا
نودى عليه فيمن يريد فمن شاء أخذ.
•
مسألة: قال أبو سعيد:
يوجد الأثر في الشريكين فى الدابة اذا غاب أحدهما حيث لا تناله
الحجة؟
فمعي
أنه قيل: ان لهذا أن يأخذ حصة الغائب ولا يبيعها على
غيره فيما يخرج عندى على معنى ما قيل على سبيل البيع، ولا حصته على غيره.
يبيع
٣٬٢٦٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.