الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٩-
279
-
قلت له: فهل لهذا الحاضر أن يبيع الدابة كلها على غيره، وتكـ
حصة شريكه من الثمن في يده أمانة؟
قال: معى انه قد قيل ان الشريكين فى الدابة، اذا طلب أحدهما بيعها
ان على شريكه ان شاء أن يأخذ حصته بالثمن على ما يتفقان، وان شاء باعها جميعاً، وان اختلفا كم عليهما ببيعهما
•
فاذا لم يقدر على الحجة عليه ولا على الحكم فيما يوجبه الحق لم يـ
…
عندى أن يحكم لنفسه بما يحكم له عند الحاكم، واذا ثبت معنى ذلك كان
بيعه
يقسم
للدابة وحده بمنزلة بيعه وشريكه
واذا عدم
المقاسمة الثمن من شريكه لم يبعد عندى أن يجوز له أن
لنفسه اذا لم يجد من يقسم، وان وجد من العدول من يقسم
له الدراهم منه ومن شريكه كان عليه ذلك حتى تنقطع حجة شريكه، ويكون مال شريكه في يده أمانة من ثمن الدابة.
واذا ثبت معنى الخيار لهما بعضهما بعضا، لم يبعد عندى ما قال القائل فى الأول، عند عدم شريكه أن يأخذ حصته بالثمن بالنداء، أو
بنظر العدول، لأنه معدوم الحجة على شريكه
وان قبل منه البائع له حصة نفسه لئلا يسلم الدابة كلها، وأمكن أن