مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٠

280

يكون

حصته، ولا يسلم الدابة كلها، فيكون قد سلم مال شريكه، ببيع كان ذلك عندى جائزاً ما كان المشترى، اذا كانت الدابة في يده هو أو في

يد ألمين عليها على ما يوجبه الحق

•

وان كان المشترى مأموناً على حصة الغائب، وباع له حصته وسلم

اليه الدابة على أنه أمين في حصة الغائب لم يبعد عندى اجازة ذلك على

هذا الوجه.

قلت: فان كانت الشركة فى العبد، هل له أن يبيع أو غير ثقة؟ ويسلم العبد اليه أم لا؟

حصته على ثقة

قال: معى ان العبد في معنى التسليم مثل الدابة، وأما في معنى البيع وجبرهما على بيع العبد اذا طلب أحدهما ذلك، فمعى أنه يختلف فيه:

فقال من قال: يجبران بمنزلة الدابة، لأنه ليس عليهما أن يكون بينهما مشرك يلحقهما الضرر، فعلى قول من يقول بالجبر على المبيع، فالقول عندى مثل الدابة لأنه لا نعلم في الدابة اختلافاً

وعلى قول من لا يقول بذلك، ولا يرى البيع عليهما، الا أن يطلب المعبد، فانما عندى أنه قيل انه يباع عليهما اذا طلب العبد، اذا كانا في بلدين يشق على العبد الاختلاف بينهما في خدمته.