الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨١281
-
وأما اذا كان لا مشقة عليه بينهما فى ذلك فليس له أن يباع عليهما اذا كانا في بلد واحد، ومعى أنه قيل اذا طلب البيع كان عليهما أن يبيعاه، أو يخلطه أحدهما كيف ما كان، وانما يجوز الحاضر من الشريكين عند عدم شريكه ما يثبت على شريكه أن لو حصل فى معاني الاختلاف من هذه الأقاويل عند عدم شريكه، وعدم الحكم
•
قلت له: فاذا غاب شريكه فى الدابة، هل له أن يأخذ أجرته من مال الغائب ما يلزم الغائب القيام بها وحده بمقدار ما يلزم الغائب؟
قال: معى اذا قام بها متطوعاً لم تكن له أجرة
قلت: فمعك أن قيامه يخرج متطوعاً حتى يقوم بها بحكم من حاكم ولم يزل عدم حكم من حاكم؟
كان له بقدر رعائه مما يلزم الأجرة من ماله
قلت له: فان كانت الأجرة تستهلك حصته كلها، وقد قام بها
وجه الحكم، هل له أخذ الدابة كلها لنفسه بالأجرة؟
قال: معى
انه ليس للحاكم أن يحكم بذلك، وانما يحكم بينهم، لأن
ذلك على الشريكين لبعضهم بعض، وليس عليهما لبعضهما بعض أن يكونا
شريكين، ويتفقا على الدابة، الا أن يوجب الرأى ذلك بوجه.