الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٢-
282
-
قلت له: فان كانت الحصة بينهما في زراعة، وغاب أحدهما، هل للقائم بالزراعة على وجه الحكم أخذ الزراعة كلها، ولو استهلكت الأجرة حصة
الغائب كلها؟
قال: معى انه يخرج عندى كذلك، لأن ذلك محكوم به، اذا كان ذلك
بالحكم وبما يشبه من الجائز عند عدم الحاكم
*
مسألة: عن أبى الحوارى:
وسألته عن العبد اذا كان بين اثنين، ثم تستحق خدمته منهما جميعاً، وجعله يأخذاه بالحصة بالشهور والأيام، وشق ذلك على العبد، فرفع عليهما الى الحاكم يطلب أن يتخلصه أحدهما، أو يبيعاه، أيحكم عليهما الحاكم بذلك؟
قال: نعم.
مسألة: وعن محمد بن محبوب رحمه الله:
واذا قطعت أذنا العبد، ثم أعتقه سيده قبل أن تبراً جراحه، فدية أذنى العبد له، الا أن يشترط السيد عليه، لأن ديته من ماله الظاهر
* مسألة: وفي أملاك العبد ومعرفتها، وقيل أملاك العبد تنصرف على ثلاثة وجوه، فما كان كسبه العبد من أى الوجوه كان من وجوه الحلال