الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٣-
المباح، فهو لسيده ولا اختلاف فى ذلك، أما ما يوصى له به، وأقر له أو أعطى اياه أو نحو ذلك مما يتولد من نحو هذا وفيه اختلاف في ذلك:
فقال
من
قال: هو للسيد، وقال من قال: هو للعبد، وقال من قال:
يوقف عليه حتى يعتق فيسلم اليه أو يباع فيشترى أو يموت على العبودية، غيرجع الى سيده.
وأما ماورث من الأحرار فموقوف عليه الى أن يعتق أو يباع، فيشترى
به أو يموت، فيرجع الى ورثة الهالك، ولا نعلم في ذلك اختلافاً
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله:
وعن عبد مدبر فيكسب مالا ثم يموت الذى دبره، لمن يكون ماله الذي كسبه وهو في الرق؟
فعلى ما وصفت فان ماله الذي اكتسبه وهو فى الرق، فهو لورثة سيده الذي دبره، وانما قالوا فى الذى يعتق عبده وله مال
فقال من قال: ان مال العبد الظاهر هو له والباطن هو لسيده الذي أعتقه، وقال من قال: ماله الظاهر والباطن لسيده، والقول الأول الحب الينا، وهو ماله الظاهر له الا أن يستثنيه السيد عن العتق