الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٤284
-
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
ومن كاتب عبده أو أعتقه، وله مال ظاهر لم يستثنه، فهو للعبد، وما كان من مال مستحق فهو للسيد، وقد قيل غير ذلك، وهذا الرألي
أكثر عندنا.
وأما اذا باعه فقيل: ما كان له من مال ظاهر أو باطن فهو للمولى الذى باعه حتى يشتريه أيضاً المشترى، أو يشترطه
مسألة: وعن عبد أعتقه سيده، فلما خلا لذلك ما شاء الله،
وجد فى يد العبد مال، فقال: هذا المال أصبته بعد العتق، السيد: بل كان ذلك قبل أن تعتق، على من البينة في ذلك؟
وقال
قال: اذا كان العبد قد عتق والحكومة بينهما بعد المعتق، وكان المال
يحدث في كل حال، وكان المال فى يد المعتق فالقول قوله فيما في يده، وعلى المولى البينة أن المال كان فى يد المعبد قبل العتق.
انقضى الذي من كتاب بيان المشرع.
مسألة: الصبحي:
وفيمن أوصى بعتق عبيده بعد موته، وأوصى لهم بخمسين لارية
٣٬٢٧٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.