الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٥-
فضة
بعد أن يستحقوا العتق منه من ضمان عليه لهم، أهذه الوصية من
رأس المال أم من الثلث؟
قال: الأحفظ فيها شيئاً، وأصل ثبوت الضمان من رأس المال أن لو كان لغير عبيده، وربما أنى توخيت العدل فيها فقلت: هذه الوصية من رأس المال، وربما قلت من الثلث لمعان توجهت لى، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن وجد في وصيته ويعتق كل عبد مملوك له بعد موته تمام اللفظ، وكان فى عبيده الصبي والزمن هل لهم نفقة
وكسوة؟
قال: اذا ثبت من باب النقل ففى نفقته على معتقه اختلاف، ومن
يثبتها يجعلها من رأس المال، وقول من الثلث، وعليه في عتق اللازم
وان اشتبه الأمـ، لم يعجبنى انحطاط نفقتهم عنه بلا حفظ حفظته
6
والله أعلم.
*
مسألة: ومنه، وفيمن أوصى بعتق عبيده، وهم فلان وفلان
ووالدتهما فلانة بعد موته تقربا الى الله، ولاقتحام العقبة، وأوصى لهم بعده أن يستحقوا العتق بسبعين لارية - نسخة – محمدية فضة؟
قال: ان هذه وصية والوصايا كلها مخرجها من الثلث، ولا أعلم فيها