الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٦286
اختلافاً، وكذلك الوصية التي أوصى لهم بها خارجة من الثلث أن يستحقوها، أو بعضها، ولعل في ثبوتها اختلافا، فالأخذ أنه لم يذكر من
ماله
وان أعتقهم غير الوصى فيعتقون أم لا؟
فأقول: على سبيل تحرى العدل في عتقهم يجرى الاختلاف اذا أعتقهم غير الموصى، ولا من أمره، أمره بعتقهم ولا خرجوا من الثلث فقد تم المعنى، وصاروا أحراراً، وان خرج نصف ثمنهم من الثلث سعوا في النصف الباقى حتى يؤدونه وهو دين عليهم.
وكذلك ما أوصى لهم به يلحقه النقصان ان لم يخرجوا من الثلث، وان كانوا بالغين فلا نفقة لهم فى مال معتقهم، وان كانوا صبياناً، والعتق من
باب النفل، ففى ثبوت نفقتهم من مال الهالك اختلاف
وكذلك يختلف فيها أنها من الثلث أمن رأس المال، وان كان العنق عن لازم، وهم صبيان، فان كان عن كفارة قتل أو صلاة أو غير ذلك، فيخرجون من ثلث المال، وقول من رأس المال، وأما نفقتهم من رأس
مالك الهالك
•
قيل: ومن حضر قوم وأخرج من حيث خرج، وأما من لم يكن حاضرا ولا يقدر عليه فى الحين أخر أمره، ولا يلزم الوصى الخروج الى مكان العبد، وان استعان بمن يقوم رقابهم ويعتقهم كما أوصى الهالك من