الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٧287
-
مال الهالك، وعندى أنهم لم يعتقون، الا أن يعتقهم من أوصى عليه
بعتقهم
وان علموا بالوصية هل عليهم أن يقوموا أنفسهم اذا لم يقومهم أحد
حتى يعلموا أنهم خارجون من الثلث أم لا؟
فأقول: ان حكمهم غير خارجين من الثلث، وقول انهم خارجون
من الثلث، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أوصى بخدمة أمته فلانة لفلان مادام حيا،
وبعد موته فهي حرة لوجه الله تعالى؟
قال: ان هذه الوصية ثابتة
قيل: فعلى من نفقتها؟
قال: فى ذلك اختلاف، اذا كان لذلك حد، والموت حد، قول:
على الموصى له بالخدمة، وقول: من مال الموصى
قلت: فعلى قول من يقول: انهما من مال الموصى، أتكون من الثلث
أم من رأس المال؟
قال: من رأس المال، لأنها لا تخرج من ملكه
قلت
: فان لم يف ثلث ماك الهالك للوصايا، أعليها سعاية أم لا؟
٣٬٢٧٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.