الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٨288
-
قال: معى ان عليها السعاية.
•
قلت: ان كانت وصاياه لمن لا يملك أمره، ما صفة هذه السعاية؟
قال: معى أن عليها السعاية، زيادة على الثلث، وهي موزعة على
الوصايا بالقسط، كأنها مديونة، ونفقتها على نفسها في سعايتها
قلت له: فان طلبت التزويج، وأراد الوارث، والموصى له بالخدمة، أله المنع أم لا؟
قال: معى ان فى ذلك اختلافا على الأصل اذا طلبت من سيدها
التزويج.
قلت: فان تقبل الموصى له بالخدمة الوصية، أتعتق من حينها، أم ترجع الى الورثة؟
قال: معى ان هذا مما يختلف فيه على ما جاء به من مثله الأثر، وكل شيء ومردود الى شبهة
قلت: فعلى قول من يقول: انها تعتق من حينها، ألها نفقة في ماله
أم لا؟ لأن المعلق عنقها بموت الموصى له بالخدمة؟
قال: معى لا نفقة لها فى ماله اذا ثبت العتق، والله أعلم.
٣٬٢٧٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.