مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٨

288

-

قال: معى ان عليها السعاية.

•

قلت: ان كانت وصاياه لمن لا يملك أمره، ما صفة هذه السعاية؟

قال: معى أن عليها السعاية، زيادة على الثلث، وهي موزعة على

الوصايا بالقسط، كأنها مديونة، ونفقتها على نفسها في سعايتها

قلت له: فان طلبت التزويج، وأراد الوارث، والموصى له بالخدمة، أله المنع أم لا؟

قال: معى ان فى ذلك اختلافا على الأصل اذا طلبت من سيدها

التزويج.

قلت: فان تقبل الموصى له بالخدمة الوصية، أتعتق من حينها، أم ترجع الى الورثة؟

قال: معى ان هذا مما يختلف فيه على ما جاء به من مثله الأثر، وكل شيء ومردود الى شبهة

قلت: فعلى قول من يقول: انها تعتق من حينها، ألها نفقة في ماله

أم لا؟ لأن المعلق عنقها بموت الموصى له بالخدمة؟

قال: معى لا نفقة لها فى ماله اذا ثبت العتق، والله أعلم.