الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٩-
289
-
مسألة: ومنه: ومن أوصى بعتق عبيده بعد موته ومات وفيهم
صبيان، ولم يوص بنفقة؟
قال: ان كان العتق عن لازم، فنفقتهم ثابتة في مال الموصى، وان كان
العتق غير لازم، جاز فيه هذا وهذا، والله أعلم
* مسألة: ومنه: والعبد المدير اذا قتل مولاه، بعض لم ير بتعديه على سيده، وبعض أوجب الأنه الحرية الله، الا أن يكون العبد صبياً، فمعنى أنه يعتق وهو مخالف للبالغ
وفيما عندى أن المكرم فى العبد عيب، وأخاف أن يجوز رده اذا خرج على معنى الضياع والتبذير لمال سيده، وعرف منه ذلك، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وعن رجل له عبد أباق، هل يسعه أن يقيده ويستعمله، لأنه يخاف
منه الفوت ان لم يقيده؟
فنعم يجوز له ذلك، ولا يستعمله الا بما يقدر عليه في قيده
مسألة: وسألته عن الرجل، هل يجوز له أن يؤدب عبده
على أليتيه أم لا؟
ام 19 – الخزائن جـ 11)
٣٬٢٧٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.