مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٠

-

290

هكذا يوجد عن أصحابنا أن العبد اذا استحق العقوبة أدب على اليتيه ودبره، ولم يجزوا ذلك في الأحرار

قلت له: فتعلم في ذلك حداً محدوداً، أم إنما هو على قدر ما يكون

ذنب

قال: لا أعلم في الأدب شيئاً محدوداً الا على معنى ما يخرج في

العدل.

* مسالة: وعن المرجل المسلم هل يضرب خادمه؟

قال: ان الفقهاء قد يضربون خدمهم، ولكنهم لا يشتهون أن يأمروا أحداً بذلك، ولا يتحده الناس شيئاً يدينون على أمرهم مخافة أن يضرب رجل منهم غلامه بأمرهم.

فان حدث به موت خاف الفقيه الشركة فى تقتله اذا قال السيد عن

رأى الفقيه، وأمره بضربه، فلذلك كرهوا أن يفتوهم بشيء في أمر الخادم،

وأن المسلمين ليكرهون أن يسارعوا الى ضربهم.

مسألة: ومن الأثر من كتاب الضياء:

والسيد يؤدب عبده اذا رآه يزنى ولا يقيم عليه الحد، وللرجل اذا ضرب عبده على زنى أو سرقة أو عبطته من عمل، فضربه أقل من